الشيخ الكليني

246

الكافي ( دار الحديث )

السَّهْمَ « 1 » . قَالَ : « لَا يَصْلُحُ « 2 » هذَا ، إِنَّمَا يَصْلُحُ « 3 » السِّهَامُ إِذَا عُدِلَتِ الْقِسْمَةُ » . « 4 » 9003 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي « 5 » سِهَامَ الْقَصَّابِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْرُجَ السَّهْمُ ؟ فَقَالَ : « لَا يَشْتَرِي « 6 » شَيْئاً حَتّى يَعْلَمَ « 7 » أَيْنَ « 8 » يَخْرُجُ « 9 » السَّهْمُ « 10 » ، فَإِنِ اشْتَرى شَيْئاً « 11 » ،

--> ( 1 ) . في هامش المطبوع : « المراد أن يشترى السهم قبل أن يخرج ، ويؤيّد هذا التوجيه مناسبته للباب » . ( 2 ) . في التهذيب : « لا يصحّ » . ( 3 ) . في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » : « تصلح » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 79 ، ح 339 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 18 ، ص 678 ، ح 18108 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 356 ، ذيل ح 22742 . ( 5 ) . في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « اشترى » . ( 6 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : لا يشتري ، يدلّ على عدم جواز شراء حصّة واحد منهم إذا كان دأبهم في القسمة ماتقدّم ، وأمّا إذا أمكن القسمة بتعديل السهام فلا منع ؛ لأنّه يشتري مشاعاً ، فإن اقتسموا بالتعديل فلا خيار ، وإلّا فإن خرج في سهمه الرديّ فله الخيار في القسمة . ولعلّ ما وقع من المنع أوّلًا مبنيّ على ما هو دأبهم من شراء عشرة مجهولة من الجميع » . ( 7 ) . في « ط ، بف » : « تعلم » . وفي « ى » بالتاء والياء معاً . ( 8 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع والوافي : « من أين » بدل « أين » . ( 9 ) . في « ط » : « خرج » . ( 10 ) . في « بف ، جد » : « السهام » . وفي الفقيه : - « فقال : لا يشتري شيئاً حتّى يعلم أين يخرج السهم » . ( 11 ) . في الوافي عن بعض النسخ : « سهماً » .